فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) وَإِنْ (قَلَّ) كُلٌّ مِنْ النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ عَنْ نِصَابٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ وَإِنْ قَلَّ كُلٌّ مِنْ النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ) هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي تَخْمِيسِهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَخْمِيسِهِمَا وَإِنْ قَلَّا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ سَحْنُونٍ مِنْ أَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُخَمَّسُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ قَلَّ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) أَوْ قَلَّ أَوْ عَرْضًا (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ الرِّكَازَ يُخَمَّسُ،

٢٬٣٠٠

وَلَوْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَرْضًا، أَوْ عَيْنًا كَالْجَوَاهِرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْعَرْضِ وَشَمِلَ الْعُمُدَ وَالرُّخَامَ وَالصُّخُورَ مَا لَمْ تَكُنْ مَبْنِيَّةً وَإِلَّا فَحُكْمُهَا حُكْمُ جُدُرِهَا،

٢٬٣٠١

وَأَمَّا الْمَدْفُونَةُ مِنْ غَيْرِهَا فَيَأْتِي أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَتَنَاوَلُهُ وَيَكُونُ لِبَائِعِهِ أَوْ لِوَارِثِهِ إنْ ادَّعَاهُ وَأَشْبَهَ وَإِلَّا فَهُوَ لُقَطَةٌ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: الْمَشْهُورُ أَنَّ الرِّكَازَ إلَخْ) وَعَنْ ابْنِ سَحْنُونَ أَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُخَمَّسُ

(قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَ عَرْضًا) وَعَنْ مَالِكٍ لَا خُمُسَ فِيهِ

(قَوْلُهُ: أَوْ عَيْنًا) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ.

(قَوْلُهُ: وَالصُّخُورَ) جَمْعُ صَخْرَةٍ بِمَعْنَى الْحَجَرِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَحُكْمُهَا حُكْمُ جُدُرِهَا) وَجُدُرُهَا

٣٬٨٠٩

إمَّا أَنْ تَكُونَ مَوْقُوفَةً كَمَا فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَتَكُونُ تِلْكَ الْأَحْجَارُ مَوْقُوفَةً،

٣٬٨١٠

وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ فَأَحْجَارُهَا كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمَدْفُونَةُ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ أَيْ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ

منح الجليلعليش

(أَوْ) وَإِنْ (قَلَّ) كُلٌّ مِنْ النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ عَنْ نِصَابٍ كَانَ عَيْنًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو قل، عطف على المبالغة وهو راجع للركاز والندرة؛ يعني أن الندرة والركاز يجب في كلّ منهما الخمس،

١٤٬٩٦٨

وإن لم يبلغ واحد منهما نصابا فالركاز لواجده، وفيه الخمس قل أو كثر، والندرة لواجدها ويخمسها قلت أو كثرت كما مر،

١٤٬٩٦٩

وقال الشارح عند قوله: "أو قل" ما نصه: يريد أن الركاز لا يشترط أن يكون نصابا بل يخمس وإن قل، وهذا هو المشهور، وعن مالك أن اليسير لا يخمس والروايتان في الجلاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.