فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا فِي فَسَادٍ) كَشُرْبِ خَمْرٍ وَقِمَارٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا فِي فَسَادٍ) تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَلَوْ مَاتَ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا فِي فَسَادٍ (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ: قَدْ اسْتَدَانَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَصَالِحِهِ لَا فِي فَسَادٍ: كَزِنًا وَخَمْرٍ وَقِمَارٍ وَغَصْبٍ فَلَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا فِي فَسَادٍ) كَشُرْبِ مُغَيِّبٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأشار إلى الأمر الثاني بقوله: لا في فساد؛ يعني أنه يشترط في إعطاء الزكاة للمدين مع ما مر أن يكون تداين هذا الدين في غير معصية،

١٥٬٣٨٧

وأما إن تداينه -أي تحمله- في معصية وهي المراد بالفساد كزنى وشرب خمر وقمار، فإنه لا يعطى منها،

١٥٬٣٨٨

وكذا لا يعطى منها من أنفق ماله فيما لا يجوز؛ لأنه يصرفه في مثل ما صرف الأول إلا أن يتوب أو يخاف عليه. قاله الشيخ إبراهيم. ونحوه لعبد الباقي، ونسبه للخمي،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.