فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا أَنْ يَتُوبَ) عَمَّا ذَكَرَ مِنْ الْفَسَادِ وَالْقَصْدِ الذَّمِيمِ فَإِنَّهُ يُعْطَى (عَلَى الْأَحْسَنِ) وَإِنَّمَا يُعْطَى الْمَدِينُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ) رَجَّعَهُ بَهْرَامُ أَوْ غَيْرُهُ لِقَوْلِهِ لَا فِي فَسَادٍ وَهَلْ يُقَالُ أَيْضًا فِيمَنْ تَدَايَنَ لِأَخْذِهَا أَوْ يُقَالُ التَّدَايُنُ لَأَخْذِهَا لَيْسَ مُحَرَّمًا فَلَا يَحْتَاجُ لِتَوْبَةٍ وَعَلَى هَذَا مَنْ تَدَايَنَ لِأَخْذِهَا لَا يُعْطَى مِنْهَا بِحَالٍ كَذَا ذَكَرَ عبق وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ مَنْ تَدَايَنَ وَعِنْدَهُ كِفَايَتُهُ كَانَ سَفَهًا وَالسَّفَهُ حَرَامٌ يَحْتَاجُ لِتَوْبَةٍ

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَحْسَنِ) هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَتَبِعَهُ فِي التَّوْضِيحِ اهـ بْن

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الْأَحْسَنِ) قَالَ اللَّخْمِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: إذَا حَسُنَتْ حَالَةُ مَنْ تَدَايَنَ فِي فَسَادٍ أُعْطِيَ مِنْ الزَّكَاةِ.

٢٬٣٦٣

ابْنُ بَشِيرٍ: وَقِيلَ لَا يُعْطَى.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(إلَّا أَنْ يَتُوبَ) مِنْ الصَّرْفِ فِي الْفَسَادِ وَالِاسْتِدَانَةِ لِأَخْذِهَا؛ لِأَنَّهَا سَفَهٌ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، عَلَى الْأَحْسَنِ إنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ، وَفَضْلِ غَيْرِهَا.

وَمُجَاهِدٌ وَآلَتُهُ، وَلَوْ غَنِيًّا: كَجَاسُوسٍ لَا سُوَرٍ وَمَرْكَبٍ،.

وَغَرِيبٌ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ [منح الجليل] فَيَحْتَاجُ لِلتَّوْبَةِ فَيُعْطَى مِنْهَا مَا يُوَفِّي بِهِ دَيْنَهُ (عَلَى الْأَحْسَنِ) عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَإِنَّمَا يُعْطَى الْمَدِينُ مِنْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إلا أن يتوب، راجع لقوله: لا في فساد؛ يعني أن الشخص إذا تداين في فساد وتاب فإنه يعطى من الزكاة، قال الشارح مفسرا للمصنف: أي

١٥٬٣٩٠

فلو تاب من تداين في فساد، كما إذا اشترى من أهل الذمة خمرا بدين في ذمته فإنه يعطى، ولم يحك بعض الأشياخ غيره، وأطلق ابن شأس الخلاف فيه، وحكى اللخمي جواز الإعطاء عن ابن عبد الحكم إذا حسنت حالته واستقربَهُ ابن عبد السلام؛ لأن المنع كان لحق الله تعالى، وهو مما تؤثر فيه التوبة، وإليه أشار بقوله: على الأخص. ومقابله ما تقدم عن ابن شأس فإنه أطلق الخلاف ولم يقيده بالتوبة؛

أي فلا يعطى منها إن تداينه في فساد تاب أم لا، وفيه الخلاف أنه يعطى منها تاب أم لا. وتقدم أن الاستثناء راجع للأول وهو قوله: "لا في فساد" ، وهل يجري في الثانية أو يقال التداين لأجل أخذ الزكاة ليس محرما حتى يحتاج إلى التوبة؟ قاله الشيخ أحمد. وعليه فمن تداين على الوجه المذكور لا يعطى منها بحال. انتهى. قاله عبد الباقي.

١٥٬٣٩١

وقال الشبراخيتي: وقد يقال: يمكن رجوعه للثانية أيضا؛ لأنه لما تداين وعنده كفايته كان سفها، والسفه حرام. انتهى. وعلم مما قررت أنه يشترط في الدين الذي تستحق الزكاة من أجله ثلاثة شروط: أن يكون لآدمي،

١٥٬٣٩٢

وأن يتداين في غير معصية،

١٥٬٣٩٣

وأن لا يتداين لأخذ الزكاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.