فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) زَكَّى (دَيْنًا) حَالَ حَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ حَالَ حَوْلِهِ) أَيْ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ أَوْ زَكَّاهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٩٥ قبلها

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٩٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٩٥ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) زَكَّى (دَيْنًا) قَرْضًا حَالَ حَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو دينا؛ يعني أن المحتكر إذا زكى دينه أي دين النقد الذي مر عليه حول قبل أن يقبضه،

١٥٬٦٦٦

فإن زكاته لا تجزئه، فإذا قبضه وجب عليه أن يزكى،

١٥٬٦٦٧

وأما المدير فقد مر أنه يزكي دينه، فليس بمراد هنا إلا أن يكون دينه على معسر أو من قرض، فإنه حينئذ يكون كدين المحتكر؛ أي لا يجزئه زكاته قبل قبضه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.