فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ رِقٍّ) خَرَجَ رَقِيقُ رَقِيقِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمُونُهُ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ وَلَا تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِمْ الرَّقِيقِ أَيْضًا (وَلَوْ) كَانَ رَقِيقُهُ (مُكَاتَبًا) ؛ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَهُوَ،

٨٢٢

وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ يُقَدَّرُ أَنَّ السَّيِّدَ تَرَكَ لَهُ شَيْئًا فِي نَظِيرِ نَفَقَتِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ رِقٍّ) فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقِنِّ وَمَنْ فِيهِ شَائِبَةٌ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ

٣٬٠١٨

وَكَذَا الْمُكَاتَبُ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ بِالْمُبَالَغَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ لِلْقُنْيَةِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ كَانَتْ قِيمَتُهُمْ نِصَابًا أَوْ دُونَهُ أَصِحَّاءً أَوْ مَرْضَى أَوْ زَمْنَى وَأَدْرَجَ ح فِي قَوْلِهِ أَوْ رِقٍّ مَنْ أُعْتِقَ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ قَالَ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ بِالرِّقِّ السَّابِقِ وَذَكَرَ خِلَافًا فِيمَنْ أُعْتِقَ زَمِنًا فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَوِّنُهُ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَيْسَ رَقِيقًا إذْ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِانْتِزَاعٍ

(قَوْلُهُ وَلَا تَجِبُ) أَيْ زَكَاةُ رَقِيقِ الرَّقِيقِ عَلَى سَيِّدِهِمْ الرَّقِيقِ أَيْضًا وَلَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ عَلَى سَيِّدِهِمْ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ وَلِأَنَّ شَرْطَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا مُوسِرًا فَلَا يُخَاطَبُ بِهَا الْعَبْدُ لَا عَنْ نَفْسِهِ إنْفَاقًا وَلَا عَنْ زَوْجَتِهِ كَمَا فِي بْن خِلَافًا لعبق وَلَا عَنْ رَقِيقِهِ.

(قَوْلُهُ يُقَدَّرُ إلَخْ) أَيْ فَصَدَقَ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ سَيِّدَهُ يُمَوِّنُهُ بِالرِّقِّ

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٢٥ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ رِقٍّ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: يُؤَدِّيهَا عَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى.

وَانْظُرْ سُرِّيَّةَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ عَبْدِهِ فَلَا يُخْرِجُ عَنْهُمَا لَا السَّيِّدُ وَلَا الْعَبْدُ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ (وَلَوْ مُكَاتَبًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: نَفَقَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى السَّيِّدِ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(أَوْ) يَمُونُهُ بِ (رِقٍّ) أَيْ: كَوْنِهِ رَقِيقًا لَهُ خَرَجَ رَقِيقُ رَقِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمُونُهُ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَا تَجِبُ زَكَاةُ فِطْرِهِ عَلَى سَيِّدِهِ أَيْضًا لِرِقِّهِ إنْ كَانَ رَقِيقُهُ غَيْرَ مُكَاتَبٍ كَقِنٍّ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ بَلْ (وَلَوْ) كَانَ رَقِيقُهُ (مُكَاتَبًا) أَيْ: مُعْتَقًا عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ؛ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَوْ دِرْهَمًا وَهُوَ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ يُقَدَّرُ أَنَّ سَيِّدَهُ وَآبِقًا رُجِيَ، وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ وَمُخْدَمًا، إلَّا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ، وَالْمُشْتَرَكُ، وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ، [منح الجليل] تَرَكَ لَهُ شَيْئًا فِي نَظِيرِهَا فَهِيَ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْحَقِيقَةِ إنْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مُسَافِرًا بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو رق؛ يعني أنه يجب على الشخص إخراج زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته بسبب الرقية أي الملك، فيخرج زكاة الفطر عن عبيدة وعن إمائه المسلمين صغارا أو كبارا، ولا فرق في ذلك بين القن ومن فيه شائبة، كالمدبر، وأم الولد، والعتق لأجل، وسواء كان رقيقه للتجارة أو للقنية، كانت قيمتهم نصابا أو أقل أصحاء أو مرضى. وقوله: "أو رق" ، خرج به رقيق رقيقه؛ لأنه لا يمونهم؛ إذ نفقتهم على سيدهم.

قاله في المدونة. قاله أحمد. نقله عبد الباقي.

تعليق

ولما كان الكاتب أحرز نفسه، وماله ونفقته على نفسه فربما يتوهم متوهم أن زكاة فطره ليست على السيد، أشار إلى وجوبها عليه، وللخلاف فيه بقوله: ولو مكاتبا؛ يعني أن السيد يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده المكاتب على المشهور، مع أن السيد لا يمونه إذ نفقته على نفسه؛ لأن الأصل أن السيد يمونه، ولكنه كأنه بكتابته اشترط عليه ما هو لازم للسيد، فلم تسقط زكاة فطره عن السيد. قاله عبد الباقي.

ورد المصنف "بلو" القول بأن المكاتب لا تجب على السيد زكاة فطره، نظرا إلى أنه ينفق على نفسه، وهما روايتان. قاله الشارح.

١٥٬٩٨١

وقوله: "ولو مكاتبا" ، قال الخرشي: اسم كان المقدرة بعد لو، ضمير يعود على الرقيق لا بقيد كونه يمونه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.