فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَالْمَنْزِلُ) يُقَدِّمُ (يُمْنَاهُ بِهِمَا) أَيْ فِيهِمَا أَيْ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَالْمَنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِمَا) ،

٧٥٦

فَإِنْ حَصَلَتْ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْمَسْجِدِ كَمَا لَوْ كَانَ بَابُ بَيْتِهِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لِبَيْتِهِ كَانَ الْحُكْمُ لِلْمَسْجِدِ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَالْمَنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِمَا) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ مِنْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ» قِيلَ: تَبَرُّكًا بِاسْمِ الْيَمِينِ وَبِمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْيُمْنِ. ابْنُ اللُّبِّيِّ: وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِمَا تُقَدَّمُ فِيهِ الشِّمَالُ. وَالضَّابِطُ أَنَّ الْفِعْلَ إنْ اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِ الْجَارِحَتَانِ قُدِّمَتْ الْيُمْنَى فِي فِعْلِ الرَّاجِحِ، وَالشِّمَالُ فِي فِعْلِ الْمَرْجُوحِ، وَهَذَا إنْ تَيَسَّرَ،

٢٠٧

فَإِنْ شِقَّ تُرِكَ كَالرُّكُوبِ فَإِنَّ الْبُدَاءَةَ بِوَضْعِ الْيُسْرَى فِي الرِّكَابِ أَيْسَرُ وَأَسْهَلُ. وَرَوَى وَنَعْلَيْهِ.

٢٠٨

وَفِي الْبُخَارِيِّ " وَتَنَعُّلِهِ " اُنْظُرْ جَامِعَ التَّلْقِينِ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٥١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قُلْت) : يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِامْتِهَانَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَشَدُّ مِنْ الِامْتِهَانِ بِالِاسْتِنْجَاءِ بِهِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الدُّخُولَ بِبَعْضِ قُرْآنٍ لَيْسَ كَالدُّخُولِ بِكُلِّهِ الظَّاهِرُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ صَحِيفَةٍ فِيهَا آيَاتٌ لَا مِثْلِ جَزْءٍ، فَإِنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ كُلِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ.

١٬١١٧

(تَنْبِيهٌ) : نَقَلَ الْحَطَّابُ عَنْ ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَنَّ الذِّكْرَ فِي حَالَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْجِمَاعِ لَا يُكْرَهُ بِالْقَلْبِ بِالْإِجْمَاعِ

منح الجليلعليش

(وَالْمَنْزِلُ) أَيْ الْمَسْكَنُ يُقَدِّمُ (يُمْنَاهُ) نَدْبًا (بِهِمَا) أَيْ فِي دُخُولِهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ بَابُ الْمَنْزِلِ مِنْ الْمَسْجِدِ اُعْتُبِرَ الْمَسْجِدُ وَأُلْغِيَ الْمَنْزِلُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَرَادَ دُخُولَ الْمَنْزِلِ قَدَّمَ الْيُسْرَى وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْزِلِ وَأَرَادَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

والمنزل يمناه بهما يعني أن اليمنى تقدم في الدخول في المنزل والخروج منه. وقوله: "والمنزل" مبتدأ وخبره محذوف، والباء بمعنى في، أي والمنزل يقدم يمناه في خروجه منه ودخوله له، ويغلب جانب المسجد المتصل بمنزل، ويغلب أفضل المسجدين، والأشد حرمة فإن استويا خير، وليس من الأفضل الجامع الأزهر بالنسبة للجوهرية، أو الطيمرسية أو الابتغاوية باعتبار ذاته نعم إن ثبت أن الأفضلية له باعبتار ما يتلى به من قرآن أو تدريس علم فظاهر.

وأطبق المشايخ في فتواهم على حرمة فتح باب الجوهرية، وما ذكر معها في الجامع الأزهر؛ لأن فيه هدم حائط السجد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.