فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) (عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ) فِي ذَهَابِهِ فَعَطَّلَ سَيْرَهُ (أَوْ انْكَسَرَ) (أَوْ) عَرَضَ (لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهِ) مَثَلًا فَعَطَّلَهُ (أَوْ) عَرَضَ لِصَاحِبِهِ (نَزْعُ سَوْطٍ) مِنْ يَدِهِ (لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا) بِذَلِكَ لِعُذْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ) أَيْ بِأَنْ نَزَعَ إنْسَانٌ السَّوْطَ الَّذِي يَسُوقُ بِهِ الْفَرَسَ مِنْ يَدِهِ تَعَدِّيًا فَخَفَّ جَرْيُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَإِنْ حَصَلَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ)

١٧٬٤٦٥

ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَمَنْ عَاقَهُ الرَّمْيُ لِفَسَادِ بَعْضِ آلَتِهِ انْتَظَرَهُ مُنَاضِلُهُ لِتَلَافِيهِ عَلَى مَا عَرَفَ دُونَ طُولٍ فَإِنْ انْقَطَعَ وَتَرُهُ وَمَعَهُ آخَرُ يَبْعُدُ مَنْ وَتَرِهِ فِي الرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّمْيُ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَارِبَهُ

١٧٬٤٦٦

وَكَذَلِكَ السَّهْمُ انْتَهَى. وَقَالَ يَرْتَفِعُ لُزُومُ الرَّمْيِ بِالْغُرُوبِ وَلَوْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ وَجْهٍ وَلَوْ رَمَيَا بَعْدَ الْغُرُوبِ لَزِمَ تَمَامُ الرَّمْيِ وَالْمَطَرُ وَعَاصِفُ الرِّيحِ يَرْفَعُهُ انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ، وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا (ش) يَعْنِي أَنَّ (ش) يَعْنِي أَنَّ السَّهْمَ الَّذِي يُرْمَى بِهِ إذَا عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فِي طَرِيقِهِ فَعَوَّقَهُ عَنْ سَيْرِهِ كَبَهِيمَةٍ أَوْ انْكَسَرَ السَّهْمُ أَوْ الْقَوْسُ أَوْ حَصَلَ لِلْفَرَسِ عَارِضٌ فِي طَرِيقِهِ بِأَنْ ضَرَبَ إنْسَانٌ وَجْهَهُ فَعَوَّقَهُ عَنْ جَرْيِهِ أَوْ نَزَعَ إنْسَانٌ سَوْطَهُ الَّذِي يَسُوقُ بِهِ الْفَرَسَ فَخَفَّ جَرْيُهُ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِعُذْرِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ فِيهِ حَذْفُ مُضَافٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَقَامُ أَيْ أَوْ عَرَضَ لِصَاحِبِهِ نَزْعُ سَوْطٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ عَرَضَ لِسَهْمٍ) فِي طَرِيقِهِ (عَارِضٌ) فَعَطَّلَ سَيْرَهُ لِلْغَرَضِ (أَوْ انْكَسَرَ) السَّهْمُ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ، أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا،

٥٬٢٢٨

بِخِلَافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ. وَجَازَ فِيمَا عَدَاهُ مَجَّانًا وَالِافْتِخَارُ عِنْدَ الرَّمْيِ.

[منح الجليل] أَوْ الْقَوْسُ (أَوْ) عَرَضَ (لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ) لِصَاحِبِهِ (نَزْعُ سَوْطٍ) فَقَلَّ جَرْيُ فَرَسِهِ (لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا) بِذَلِكَ لِعُذْرِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن عرض للسهم عارض؛ يعني أنه إذا عرض للسهم في طريقه عارض كبهيمة أو إنسان أو طير أو نحو ذلك فعطل سيره، فإنه لا يكون بذلك مسبوقا. أو انكسر؛ يعني أنه إذا انكسر سهم أحد المتناضلين فإنه لا يكون بذلك مسبوقا. أو للفرس ضرب وجه؛ يعني أن المتسابقين إذا ضرب وجه فرس أحدهما إنسان فعاقه فإنه لا يكون مسبوقا بذلك، أو نزع سوط؛ يعني أن المتسابقين إذا نزع شخص السوط من يد أحدهما تعديا أو أزاله عن الطريق فإنه لا يكون بذلك مسبوقا لعذره، وقوله: "أو نزع سوط" ؛

أي أو حصل للفارس، ففيه حذف يدل عليه المقام، كما قاله الشيخ إبراهيم. وبما قررت علم أن قوله: لم يكن مسبوقا.

٢٧٬١٢٠

جواب الشرط وهو قوله: "وإن عرض" ، فهو راجع للمسائل الأربع.

٢٧٬١٢١

ابن عرفة: ومن عاقه عن الرمي فساد بعض آلته انتظره مناضله لتلافيه على ما عرف دون طول،

٢٧٬١٢٢

فلو انقطع وترد ومعه آخر يبعد من وترد في الرقة والغلظ لم يلزمه الرمي به إلا أن يقاربه،

٢٧٬١٢٣

وكذا السهم، ويرتفع لزوم الرمي بالغروب ولو كان في أثناء وجه ولو رميا بعد الغروب لزم إتمام الرشق، والمطر وعاصف الريح يمنعه. انتهى. قاله الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.