فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) كَانَ (بِشَكٍّ) فِي أَنَّ الْخَرْقَ قَدْرُ الثُّلُثِ أَوْ لَا فَلَا يُمْسَحُ لِأَنَّ الْغُسْلَ هُوَ الْأَصْلُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي مَحَلِّ الرُّخْصَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَلَا يَمْسَحُ) أَيْ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الشَّكِّ فِي الشَّرْطِ وَهُوَ مُضِرٌّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ بِشَكٍّ) ابْنُ حَبِيبٍ: إنْ أَشْكَلَ الْخَرْقُ فَلَمْ يُدْرَ أَمِنَ الْكَثِيرِ هُوَ أَمْ مِنْ الْقَلِيلِ فَلَا مَسْحَ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ شَكَّ) فِي كَوْنِهِ قَدْرَ الثُّلُثِ أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّ الْغُسْلَ هُوَ الْأَصْلُ فَيُرْجَعُ لَهُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي مَحَلِّ الرُّخْصَةِ وَلِأَنَّ هَذَا شَكٌّ فِي الشَّرْطِ وَهُوَ كَتَحَقُّقِ عَدَمِهِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ وَعَدَمُهُ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مَشْرُوطِهِ وَتَحْدِيدُ الْخَرْقِ الْمَانِعِ مِنْ الْمَسْحِ بِثُلُثِ الْقَدَمِ لِابْنِ بَشِيرٍ وَحَدُّهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيَحِلُّ الْقَدَمَ وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِالْمَنْصُوصِ وَحْدَهُ الْعِرَاقِيُّونَ بِمَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْمَشْيُ لِذِي الْمُرُوءَةِ وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ تَلْفِيقِهِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن بشك يعني أن الخرق إذا كان قدر ثلث القدم فإنه يمنع المسح، ولا فرق في ذلك بين أن يتحقق أن الخرق بلغ الثلث، وبين أن يشك في ذلك.

٣٬٣٥١

فإذا شك هل بلغ التخريق الثلث أو لم يبلغة فإنه لا يمسح عليه؛ لأن الغسل أصل، والشك في الرخصة يبطلها. والظاهر أن المراد بالشك هنا التردد على حد سواء، فيلغى الوهم. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "ومخرق قدر" الخ مفهوم قوله: "وستر محل الفرض" لا أقل يعني أن التخريق إذا كان أقل من الثلث فإنه لا يمنع المسح،

٣٬٣٥٢

وفي بعض النسخ لا دونه، ومعناهما واحد؛ أي أن التخريق إذا كان دون ثلث القدم لا يمنع المسح.

٣٬٣٥٣

وفي الحطاب ناقلا عن ابن رشد بعد أن ذكر الروايات: فاستقرأنا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير، ولا يمسح على الخرق الكثير.

٣٬٣٥٤

وإذا كان كذلك بإجماع وقامت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير، وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه دون الثلث، ولا يمسح على ما كان الثلث فأكثر. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.