وتتبع غضونه
الشروح عليها
(وَ) كُرِهَ (تَتَبُّعُ غُضُونِهِ) أَيْ تَجْعِيدَاتِهِ إذْ الْمَسْحُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (وَتَتَبَّعَ غُضُونَهُ) ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ
قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَعِنْدَ ابْنِ شَعْبَانَ يَتَتَبَّعُ،
وَكَذَلِكَ قَالَ فِي غُضُونِ الْجَبْهَةِ فِي التَّيَمُّمِ كَأَنَّهُ رَآهُ مِنْ ظَاهِرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَقَبِلَهُ،
وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ هُنَا وَذَكَرَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ
وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا شَيْئًا،
وَكَذَا ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ فِي التَّيَمُّمِ عَنْ ابْنِ الْقُرْطِيِّ - بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَهُوَ ابْنُ شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ، وَذَكَرَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَوْلُ الْمَازِرِيِّ وَابْنِ هَارُونَ قِيلَ: فِي التَّيَمُّمِ: إنَّهُ يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ لَا أَعْرِفُهُ وَلَا يَتَخَرَّجُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ أَخَفُّ، انْتَهَى.
فَمَا ذَكَرَهُ سَنَدٌ غَرِيبٌ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَقَالَ الشَّارِحُ فِي الرِّسَالَةِ: وَلَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ، وَلَيْسَ هَذَا فِي الرِّسَالَةِ.
(وَتَتَبُّعُ غُضُونِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يَتَّبِعُ الْغُضُونَ وَهُوَ تَكْسِيرُ أَعْلَاهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) كُرِهَ (تَتَبُّعُ غُضُونِهِ) بِضَمِّ الْغَيْنِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ تَكَامِيشَ الْخُفِّ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ وَشَأْنُ الْمَسْحِ التَّخْفِيفُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.