فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) كُرِهَ (تَكْرَارُهُ) أَيْ الْمَسْحُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ

٢٥٧

فَلَوْ جَفَّتْ يَدُ الْمَاسِحِ أَثْنَاءَ مَسْحِهِ لَمْ يُجَدِّدْ لِلْعُضْوِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْجَفَافُ وَيُجَدِّدُ لِمَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ تَكْرَارُهُ) أَيْ الْمَسْحُ أَيْ فَلَيْسَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الْخُفِّ لِئَلَّا يُنَافِيَ قَوْلَهُ وَخُفٍّ وَلَوْ عَلَى خُفٍّ وَقَوْلُهُ: وَكُرِهَ تَكْرَارُهُ أَيْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَا فِي أَوْقَاتٍ فَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ: وَنُدِبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَمَحِلُّ كَرَاهَةِ التَّكْرَارِ إذَا كَانَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ

(قَوْلُهُ: لَمْ يُجَدِّدْ لِلْعُضْوِ) أَيْ لِلرِّجْلِ الَّذِي حَصَلَ الْجَفَافُ فِي مَسْحِهَا وَكَمُلَ مَسْحُهَا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ [مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخَفّ]

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٥٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَتَكْرَارُهُ تَتَبُّعُ غُضُونِهِ (ش) أَيْ وَمِمَّا يُكْرَهُ لِلَابِسِ الْخُفِّ تَكْرَارُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَمِمَّا يُكْرَهُ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَتَبَّعَ غُضُونَ خُفِّهِ بِالْمَسْحِ أَيْ تَجْعِيدَاتِهِ لِمُنَافَاتِهِ التَّخْفِيفَ فَالضَّمِيرُ فِي تَكْرَارِهِ لِلْمَسْحِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يُوهِمُ عَوْدَهُ لِلْغَسْلِ فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَغَسْلُهُ لِيَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الْمَسْحِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: بِمَاءٍ جَدِيدٍ) وَأَمَّا بِدُونِهِ فَلَا

١٬٣٩٧

فَلَوْ جَفَّتْ يَدُ الْمَاسِحِ أَثْنَاءَ الْمَسْحِ لَمْ يُجَدِّدْ وَكُمِّلَ الْعُضْوُ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْجَفَافُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ

تعليق

ثُمَّ إنْ كَانَ الثَّانِيَ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ بَلْهَا لِلثَّانِي، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّجْدِيدِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ الْفَرْضُ إذَا جَفَّتْ فَيُعِيدُهُ وَبَيْنَ عَدَمِ التَّجْدِيدِ هُنَا لِلرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ أَنَّ الْمُطَهَّرَ الرِّجْلُ وَالْخُفُّ لَيْسَ الْمُطَهَّرَ أَصَالَةً وَلَا يُشْتَرَطُ نَقْلُ الْمَاءِ إلَيْهِ.

منح الجليلعليش

(وَ) كُرِهَ (تَكْرَارُهُ) أَيْ مَسْحِ الْخُفِّ أَوْ الْجَوْرَبِ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ وَلَوْ جَفَّتْ يَدُهُ أَثْنَاءَ مَسْحِهِ فَلَا يُجَدِّدُ الْبَلَلَ لِتَكْمِيلِ مَسْحِ الرِّجْلِ الَّتِي جَفَّتْ يَدُهُ حَالَ مَسْحِهَا وَيُجَدِّدُهُ لِلْأُخْرَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وتتبع غضونه يعني أنه يكره للماسح أن يتتبع غضون الخف بالمسح؛ أي تجعيداته وتكامشه لمنافاته للتخفيف،

تعليق

ولما أنهى الكلام على شروط المسح ومكروهاته، أتبعه بالكلام على مبطلاته،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.