فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ صَغُرَتْ) وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِوَلِيِّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٣٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٣٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٣٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَإِنْ صَغُرَتْ) وُجُوبًا وَيَتَعَلَّقُ بِوَلِيِّ الصَّغِيرَةِ إنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن صغرت يعني أن الإحداد يجب في حق المعتدة من وفاة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن الوجوب يتعلق بالمكلفة وولي الصغيرة، والدوام كالابتداء فيجب عليها أو على وليها نزغ ما يأتي، ولا فرق في لزوم الإحداد بين الحرة والأمة؛ الباجي: وتؤمر الصغيرة بذلك إن عقلت الأمر والنهي وإلا جنَّبها أهلها ذلك، وقوله: وتركت المتوفى عنها لخ؛ أي وجوبا كما علمت. والله سبحانه أعلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.