وَلَوْ كتابية
الشروح عليها
(وَلَوْ كِتَابِيَّةً) مَاتَ زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدْكَنَ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْمَصْبُوغُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَخْضَرَ بَلْ وَلَوْ كَانَ أَدْكَنَ وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالتَّمْرِ هِنْدِيٍّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ) كَانَتْ (كِتَابِيَّةً) مَاتَ زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ إنْ تَحَقَّقَ مَوْتُ زَوْجِهَا بَلْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولو كتابيه يعني أن الكتابية يجب في حقها الإحداد إن مات زوجها المسلم، هذا هو المشهور،
وقال ابن نافع وأشهب وابن كنانة: لا إحداد على الكتابية، والحكمة في الإحداد أنه يمنع تشوف الرجال إلى المعتدة؛ لأنها إذا تزينت يؤدي ذلك إلى التشوف، وهو يؤدي إلى العقد عليها في العدة، وهو يؤدي إلى الوطء، وهو يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو حرام، وما أدى إلى الحرام حرام. أو
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.