ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك
الشروح عليها
(وَيَحِلُّ) لَكِنْ الْأَوْلَى تَرْكُهُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ (فِي الْأَمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ
وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِمِ كَالْخِتَانِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَحِلُّ) لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حِلِّ نَثْرِهَا بِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةً وَإِيذَاءً رُبَّمَا يُؤَدِّي لِلْقَتْلِ (فِي الْإِمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ
وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِم كَالْخِتَانِ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُمْ الْأَوْلَى التَّرْكُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِخُصُوصِ النِّثَارِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ حُلْوٍ لِحَاضِرِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي مَقَالَةٌ ثُمَّ رَأَيْت الْأُمَّ وَالْمُخْتَصَرَ صَرَّحَا بِأَنَّ الْوَلِيمَةَ تَشْمَلُ الدَّعْوَةَ عَلَى الْأَمْلَاكِ وَهُوَ يَقْتَضِي نَدْبَ إحْضَارِ طَعَامٍ لَا خُصُوصِ الْحُلْوِ وَأَنَّ هَذَا غَيْرُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَيْ لِحُصُولِهِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْعَقْدِ وَتِلْكَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ رَمْيُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْإِمْلَاكِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ تَقْدِيمُ حُلْوٍ إلَخْ) أَيْ بِلَا نِثَارٍ.
(قَوْلُهُ لَا خُصُوصُ الْحُلْوِ) قَدْ يُقَالُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْحُلْوُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ قِيَاسًا عَلَى الْعَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا فِي الْمَذْبُوحِ مَا يُسَنُّ فِي الْعَقِيقَةِ
(قَوْلُهُ وَأَنَّ هَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَدْبِ إحْضَارِ إلَخْ وَالْإِشَارَةُ لِلدَّعْوَةِ عَلَى الْإِمْلَاكِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ
وَفِي رِوَايَةِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَحِلُّ نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرُهُ) كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ (فِي الْإِمْلَاكِ) عَلَى الْمَرْأَةِ لِلنِّكَاحِ وَفِي الْخِتَانِ،
وَكَذَا فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَمَلًا بِالْعُرْفِ
(وَيَحِلُّ نَثْرُ سُكَّرٍ وَغَيْرِهِ) ، كَاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ وَالتَّمْرِ (فِي الْإِمْلَاكِ) عَلَى الْمَرْأَةِ لِلنِّكَاحِ وَفِي الْخِتَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيَحِلُّ نَثْرُ سُكَّرٍ) وَالتَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهَا.
قَوْلُهُ: (فِي الْإِمْلَاكِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهِيَ وَلِيمَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ: (وَفِي الْخِتَانِ) وَكَذَا فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك) قال الماوردي: أجمع عليه الأصحاب في العرس والختان.
وفي (سنن البيهقي)[٧/ ٢٨٧] عن عائشة: (أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا تزوج .. نثر تمرًا).
و (النثر) بالثاء المثلثة: مصدر نثر ينثر، ومعناه: الرمي متفرقًا، و (غير السكر) كالجوز واللوز، والزبيب وفي معناه،
حكى في (البحر): أن أعرابيًا تزوج فنثر الزبيب ثم أنشأ يقول [من الطويل]:
ولما رأيت السكر العام قد غلا ... وأيقنت أني لا محالة ناكح نثرت على عرسي الزبيب لرفقتي ... وقلت: كلوا أكل الحلاوة صالح وألحق المسعودي بذلك نثر الدراهم والدنانير،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.