وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا أَوْ حُرٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ
الشروح عليها
(وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا أَوْ) جَرَحَ (حُرٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ) مَجْرُوحٌ (أَوْ عَتَقَ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ) عَلَى جَارِحٍ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْجَارِحِ (دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الزُّهُوقِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ فَيُعْتَبَرُ الْأَرْشُ بِهِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَيْ إنْسَانٍ وَرِجْلَيْهِ فَسَرَى إلَى نَفْسِهِ، فَفِيهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو جرح مسلم ذميا، أو) جرح (حر قنا، فأسلم) المجروح، (أو عتق مجروح، ثم مات: فلا قود) على الجارح؛ لأن الاعتبار بحال الجناية، (وعليه) أي: على الجارح (دية حر مسلم) على الأصح؛ كما لو قتله بجرح ثان ؛ لأن اعتبار الأرش بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسري إلى نفسه ففيه دية واحدة. ولهو اعتبرنا الأرش بحال الجناية لوجب ديتان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فلا قود)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.