وَلَوْ قَطَعَ يَدَ صَحِيحٍ أُقِيدَ بِشَرْطِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ قَطَعَ) الْأَقْطَعُ (يَدَ صَحِيحٍ) أَوْ رِجْلَهُ (أُقِيدَ بِشَرْطِهِ) السَّابِقِ لِوُجُودِ الْمُوجِبِ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ.
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو قطع) الأقطع (يد صحيح: أقيد بشرطه) المذكور في باب شروط القصاص؛ لأنه عضو أمكن القرد في مثله مع انتفاء المانع. فكان الواجب فيه. القصاص. والله سبحانه وتعالى أعلم. ] باب: الشجاج] هذا (باب الشجاج) أي: باب يذكر فيه أروش الشجاج (وكسر العظام) .
وأصل الشج: القطع. ومنه: شججت المفازة أي: قطعتها.
ثم
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولو قطعَ يدَ صحيحٍ (٤) ، أُقيد بشرطِه)؛ أي: التساوي في الاسم والموضع، وإمكانِ الاستيفاءِ مع عدمِ الحيفِ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.