فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(رَابِعَةً قَبْلَ بُرْءِ) الثَّلَاثِ (رُدَّتْ) الْمَرْأَةُ (إلَى عِشْرِينَ) بَعِيرًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَاوِي الذَّكَرَ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ وَعَلَى النِّصْفِ مِنْهُ فِي الثُّلُثِ فَمَا زَادَ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو قطع) إصبعا (رابعة قبل برء) أي: قبل برء قطع الثلاث أصابع: (ردت) الثلاثون بعيرا (إلى عشرين) ، بناء على ما عندنا من كون ان جراج المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث ديته،

١٧٬١٨٥

فإذا زادت على الثلث صارت على النصف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.