فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: قَاطِعُ أَصَابِعِهَا وَهِيَ (فِي قَاطِعِهَا) أَيْ: الْأُصْبُعِ الرَّابِعَةِ، بِأَنْ قَالَ الْجَانِي أَنَا قَطَعْتهَا فَلَا يَلْزَمُنِي إلَّا عِشْرُونَ بَعِيرًا، وَقَالَتْ هِيَ بَلْ قَطَعَهَا غَيْرُك فَيَلْزَمُك ثَلَاثُونَ بَعِيرًا (صُدِّقَتْ) بِيَمِينِهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي زَوَالَ مَا وُجِدَ مِنْ سَبَبِ أَرْشِ الثَّلَاثِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن اختلفا) أي: اختلف قاطع أصابع المرأة ومقطوعة الأصابع (في قاطعها) أي: فيمن قطع الإصبع الرابعة بأن قال الجاني: أنا قطعتها فلا يلزمني إلا عشرون بعيرا، وقالت هي: بل قطعها غيرك ويلزمك ثلاثون بعيرا (صدقت) عليه بيمينها؛ لأن سبب أرش ثلاث أصابع قد وجد والجانى يدعي زواله والمقطوعة تنكره، والقول قول المنكر؛ لأن الأصل معه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.