فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِمُصَلٍّ أَيْضًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

قال: وكذا إن قرأ في نفل: (أليس الله بآحكم آلحاكمين) فقال: بلى لا يفعل،

٢٬٦٥٢

وفي هذا خبر فيه نظر.

٢٬٦٥٣

بخلاف الآية الأولى.

وقد قيل لأحمد: إذا قرأ: {أليس ذالك بقادر على أن يحيي الموتى} هل يقول: سبحان ربي الأعلى؛ قال: إن شاء في نفسه، ولا يجهر به.

وسئل بعض أصحابنا المتأخرين عن القراءة بما فيه دعاء: هل يحصلان له؟ فتوقف. وقد روى الحاكم- وقال: صحيح على شرط حكم البخاري- عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش. فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم. فإنها صلاة ودعاء وقرآن " (١) . فيتوجه الحصول لهذا (٢) الخبر. انتهى. (و) للمصلى (قراءة في المصحف) .

٢٬٦٥٤

قال في " الفروع ": وفاقا للشافعي.

٢٬٦٥٥

وعنه: نفلا وفاقا لمالك.

وعنه:

لغير حافظ. وعنه: تبطل فرض.

٢٬٦٥٦

وقيل: ونفل وفاقا لأبي حنيفة. (و) كذلك (نظر فيه) اي.: في المصحف.

قال أحمد: لا باًس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: الفريضة قال: لم أسمع فيها شيئا.

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف.

٢٬٦٥٧

وفي " شرح المقنع الكبير ": إذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد نقل المروذي عن أحمد: أنه كان يصلي وهو ينظر في جزء إلى جنبه. فظاهر: أن الصلاة لا تبطل.

٢٬٦٥٨

وقال جماعة من أصحابنا: تبطل الصلاة إذا تطاول. انتهى. (و) للمصلي أيضاً

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.