فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُبَاحُ اسْتِعَانَةٌ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْبُغَاةِ (بِسِلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ لِضَرُورَةٍ فَقَطْ) لِعِصْمَةِ الْإِسْلَامِ أَمْوَالَهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ قِتَالُهُمْ لِرَدِّهِمْ إلَى الطَّاعَةِ

٦٬٠٦٥

وَأَمَّا جَوَازُهُ مَعَ الضَّرُورَةِ فَكَأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ فِي الْمَخْمَصَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتباح استعانة عليهم) أي: على أهل البغي (بسلاح أنفسهم وخيلهم، وعبيدهم وصبيانهم لضرورة فقط) لا لغير ضرورة في الأصح، لأن الإسلام عصم أموالهم. وإنما أبيح قتالهم، لردهم إلى الطاعة. فيبقى المال على العصمة، كمال قاطع الطريق.

ولنا: جواز ذلك مع الضرورة فإنه مثل أكل مال الغير في المخمصة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.