فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ) أَيْ الْبُغَاةِ (وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى حُبِسَ حَتَّى مَنْ لَا شَوْكَةَ لَهُ وَلَا حَرْبَ) دَفْعًا لِضَرَرِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَحْصُلُ مِنْهُمْ مُسَاعَدَةُ الْمُقَاتِلَةِ وَفِي حَبْسِهِمْ كَسْرُ قُلُوبِ الْبُغَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أسر منهم) أي: من أهل البغي (ولو) كان (صبيا أو) كان (أنثى: حبس حتى لا شوكة ولا حرب) يعني: حتى تنكسر شوكتهم وتنقضي حربهم، لأن في إطلاقهم قبل ذلك ضررا على أهل العدل؛ لأنه ربما تحصل منهم مساعده المقاتلة.

١٧٬٦١٨

وفي حبسهم كسر قلوب البغاة وإضعاف لها.

١٧٬٦١٩

فإذا انكسرت شوكتهم وقضي حربهم زال المانع الذي حبسوا من أجله. فوجبت تخليتهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.