فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ) لِعَدْلٍ (قَصْدُ رَحْمَةِ الْبَاغِي) كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ (بِقَتْلٍ)

٦٬٠٦٤

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وَقَالَ الشَّافِعِيُّ «كَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةُ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ»

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره) لكل من أهل العدل (قصد رحمه الباغي) ؛ كأخيه وعمه ونحوهما الذين من أهل البغي (بقتل) في الأصح، لقول الله سبحانه وتعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) .

قال الشافعي: كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه.

١٧٬٦١٧

وقال بعضهم: لا يحل. وذكره في " الفروع " احتمالا؛ لأنه يقال: أمر بمصاحبته بالمعروف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي) ؛. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: يُكره لعدلٍ أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.