فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) السَّادِسُ (اعْتِدَالٌ) لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ «: ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا»" وَالْمُرَادُ: الِاعْتِدَالُ عَمَّا بَعْدَ أَوَّلَ فِي كُسُوفٍ، لِأَنَّ الرَّفْعَ وَالِاعْتِدَالَ تَابِعَانِ لِلرُّكُوعِ.

١٬٠٥٣

وَلَوْ أَخَّرَ: إلَّا مَا بَعْدَ أَوَّلَ فِي كُسُوفٍ: إلَى هُنَا: لَكَانَ وَاضِحًا فِي الْمَقْصُود. (وَلَا تَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (إنْ طَالَ) اعْتِدَالُهُ. لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَّلَهُ قَرِيبَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ» ".

معونة أولي النهىابن النجار

(و) السادس من الأركان: (اعتدال) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: " ثم ارفع حتى تعتدل قائماً " . والمراد إلا ما بعد رفع من الركوع الأول من كل ركعة في صلاة كسوف؛ لأن الاعتدال تابع للركوع والرفع منه.

٢٬٧١٦

فإن كانا فرضين كان الاعتدال بعدهما فرض،

٢٬٧١٧

وإن كانا سنتين كان الاعتدال بعدهما سنة. (ولا تبطل) الصلاة (إن طال) الاعتدال؛ لأن في حديث البراء المتفق عليه:" أنه صلى الله عليه وسلم طوله قريب قيامه وركوعه " .

٢٬٧١٨

وفي مسلم عن حذيفة في صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل قال:" ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد " .

ويروى عن الحسن بن محمد الأنماطي قال: رأيت أبا عبد الله يطيله ويطيل بين السجدتين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (واعتدال) ؛ أيْ: إلا ما بعد أولٍ في كسوف،

٥٢٥

ولو أخر جملة الاستثناء، لكان أظهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.