فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى زَوْجَتِهِ (وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ) هَيَّجَ يَمِينَهُ (يَبَرُّ بِدُخُولِهِ بِ) زَوْجَتِهِ (نَظِيرَتِهَا) نَصًّا ; لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَمِينِ قَصْدُ إغَارَتِهَا بِذَلِكَ وَالتَّضْيِيقُ عَلَيْهَا فِي حُقُوقِهَا مِنْ قَسْمٍ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ مَنْ يُسَاوِيهَا فِي حَقِّ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ،

٦٬١٩٥

وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ إلَّا بِالدُّخُولِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْيَمِينِ بِدُونِهِ (أَوْ) بِدُخُولِهِ (بِمَنْ تَغُمُّهَا أَوْ تَتَأَذَّى بِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَظِيرَتُهَا وَاعْتُبِرَ فِي الرَّوْضَةِ حَتَّى فِي الْجِهَازِ، وَلَمْ يَذْكُرْ دُخُولًا.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف لزوجته: (ليتزوجنَّ عليها، ولا نية ولا سبب) هيج يمينه: (يَبَرُّ بدخوله ب) زوجة (نظيرتها) . نص على ذلك؛ لأن الظاهر من يمينه قصد إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من القسم وغيره، وذلك لا يحصل بدون من يساويها في الحق والقسم، والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدون ذلك على الأصح. (أو) بدخوله (بمن يَغُمُّها أو) بدخوله بمن (تتأذَّى بها) لقوله عليها.

وعبارة " الفروع ": وإن حلف ليتزوجن بَرَّ بعقد صحيح.

١٨٬٠٧٩

وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته.

١٨٬٠٨٠

والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتها. والمراد والله أعلم بمن يغمها وتتأذى بها، كظاهر رواية أبي طالب.

١٨٬٠٨١

وفي " المفردات " وغيرها: أو تقاربها.

١٨٬٠٨٢

وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا تُشترط مماثلتها. واعتبر في " الروضة ": حتى في الجهاز، ولم يذكر دخولا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها) ؛ أي:. . . . . .

٣٬٥٧٤

(ولو لم تكنْ نظيرَتَها) شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.