ولَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْهَا وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ يَبَرُّ بِدُخُولِهِ بنَظِيرَتِهَا أَوْ بِمَنْ تَغُمُّهَا أَوْ تَتَأَذَّى بِهَا
الشروح عليها
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى زَوْجَتِهِ (وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ) هَيَّجَ يَمِينَهُ (يَبَرُّ بِدُخُولِهِ بِ) زَوْجَتِهِ (نَظِيرَتِهَا) نَصًّا ; لِأَنَّ ظَاهِرَ الْيَمِينِ قَصْدُ إغَارَتِهَا بِذَلِكَ وَالتَّضْيِيقُ عَلَيْهَا فِي حُقُوقِهَا مِنْ قَسْمٍ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ مَنْ يُسَاوِيهَا فِي حَقِّ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ،
وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ إلَّا بِالدُّخُولِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْيَمِينِ بِدُونِهِ (أَوْ) بِدُخُولِهِ (بِمَنْ تَغُمُّهَا أَوْ تَتَأَذَّى بِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَظِيرَتُهَا وَاعْتُبِرَ فِي الرَّوْضَةِ حَتَّى فِي الْجِهَازِ، وَلَمْ يَذْكُرْ دُخُولًا.
(و) من حلف لزوجته: (ليتزوجنَّ عليها، ولا نية ولا سبب) هيج يمينه: (يَبَرُّ بدخوله ب) زوجة (نظيرتها) . نص على ذلك؛ لأن الظاهر من يمينه قصد إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من القسم وغيره، وذلك لا يحصل بدون من يساويها في الحق والقسم، والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدون ذلك على الأصح. (أو) بدخوله (بمن يَغُمُّها أو) بدخوله بمن (تتأذَّى بها) لقوله عليها.
وعبارة " الفروع ": وإن حلف ليتزوجن بَرَّ بعقد صحيح.
وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته.
والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتها. والمراد والله أعلم بمن يغمها وتتأذى بها، كظاهر رواية أبي طالب.
وفي " المفردات " وغيرها: أو تقاربها.
وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا تُشترط مماثلتها. واعتبر في " الروضة ": حتى في الجهاز، ولم يذكر دخولا.
* قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها) ؛ أي:. . . . . .
(ولو لم تكنْ نظيرَتَها) شرح .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.