فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يُكَلِّمُهَا هَجْرًا فَوَطِئَهَا حَنِثَ) لِزَوَالِ الْهَجْرِ بِهِ وَيَزُولُ أَيْضًا بِالسَّلَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن حلف: (لا يُكلّمُها هجرًا، فوطِئها: حنث) ؛ لزوال الهجر بالوطء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (هَجرًا) ؛ أي: بفتح الهاء،

٣٬٥٧٥

أما لو ضَمَّها، فإنه لا يحنث إلا بمشافهتها بكلام فاحش،

٣٬٥٧٦

لا إن الهُجر -بالضم- الفحشُ من الكلام .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.