وَلَا بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ يَسِيرَيْنِ عُرْفًا، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا
الشروح عليها
(وَلَا) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ يَسِيرَيْنِ عُرْفًا، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا) لِعُمُومِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ»" فَإِنْ كَثُرَ أَحَدُهُمْ بَطَلَتْ ; لِأَنَّهُ عَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) لا تبطل الصلاة أيضاً (بأكل وشرب يسيرين عرفاً سهواً أو جهلاً) على الصحيح من المذهب إلحاقاً للجهل بالسهو الذي هو والنسيان بمعنى واحد. وإنما لم تبطل الصلاة بذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان " . ولأنه يسوى فيه بين قليله وكثيره حال العمد. فعفي عنه في الصلاة إذا كان سهواً؛ كالعمل من جنسها.
وعلم مما تقدم بطلان الصلاة بأحدهما إذا كثر؛ لأن غيرهما من الأعمال تبطل الصلاة به إذا كثر فالأكل والشرب أولى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.