وَهُوَ مَا إذَا سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِهَا
الشروح عليها
(وَهُوَ) أَيْ: السُّجُودُ الَّذِي مَحَلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ (مَا إذَا سَلَّمَ) مِنْ صَلَاةٍ (قَبْلَ إتْمَامِهَا) لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أي: والسجود الذي محله بعد السلام: (ما إذا سلم) من الصلاة (قبل إتمامها) .
أما كون الصلاة لا تبطل بتعمد ترك السجود المستحب؛ كالسجود لترك سنة، أو زيادة ذكر في غير محله سهواً؛ فلعدم إخلاله في الصلاة بشيء من الو اجبات. وأم كونها لا تبطل بتعمد ترك ما محله بعد السلام؛ فلأنه خارج عنها. فلم يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعاً لها كالأذان. لكن يأثم بتركه عمداً.
وعنه: تبطل بتعمد تركه.
* قوله: (وهو ما إذا سلَّم قبلَ إتمامها) ؛ أيْ: بشرط أن يكون المتروك ركعة تامة فأكثر، على ما ذكره في المحرر ، فراجعه! وهو ينافي ما سبق ، -كما تقدم التنبيه عليه-.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.