وَإِنْ نَسِيَهُ قَبْلَهُ قَضَاهُ وَلَوْ شُرِعَ فِي أُخْرَى فإذَا سَلَّمَ
الشروح عليها
(وَإِنْ نَسِيَهُ) أَيْ: السُّجُودَ وَقَدْ نُدِبَ (قَبْلَهُ) أَيْ: السَّلَامُ (قَضَاهُ) وُجُوبًا إنْ وَجَبَ (وَلَوْ) كَانَ (شُرِعَ فِي) صَلَاةٍ (أُخْرَى فَ) يَقْضِيهِ (إذَا سَلَّمَ) مِنْهَا إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ، وَلَمْ يُحْدِثْ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن نسيه) أي: نسي سجود السهو المندوب فعله (قبله) أي: قبل السلام (قضاه) وجوبا بالشروط الآتية. (ولو) كان (شرع في) صلاة (أخرى فـ) إنه يقضيه (إذا سلم) منها. والشروط الموعود بها هي كون ذلك مع قرب الفصل، وعدم الحدث، وعدم الخروج من المسجد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولو شرَع في أخرى. . . إلخ) ؛ أيْ: ولا يقطعها بخلاف السابقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.