فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(يَقْرَأُ) نَدْبًا (فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ. (وَ) فِي (الثَّانِيَة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] ) " بَعْدَهَا. (وَ) فِي (الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] ) بَعْدَهَا لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ فِي وِتْرِهِ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى مَرْفُوعًا مِثْلُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

١٬١٥٠

وَقَالَ إِسْحَاقُ:" أَصَحُّ شَيْءٍ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ: حَدِيثُ ابْنِ أَبْزَى " وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " «فِي ضَمِّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَعَ {" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي الثَّالِثَةِ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ: ضَعِيفٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(يقرأ) ندباً (في الأولى بـ (سَبِّحِ) ، و) في (الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و) في (الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بعد الفاتحة في الثلاث، لما روى أبى بن كعب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بهن في وتره " . رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . رواه أحمد والنسائي.

٢٬٩٠٤

وقال إسحاق: أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الوتر حديث ابن أبزى.

ولأن الثالثة إحدى ركعات الوتر. فلا تستحب الزيادة فيها على سورة كالأوليين. وهذا الأشهر من الروايتين.

والرواية الثانية: أنه يضم مع: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إحدى المعوذتين في الركعة الثالثة، لما روي عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الركعات الثلاث من وتره بذلك " . رواه ابن ماجه. وهو ضعيف، لأنه من رواية خصيف ويحيى بن أيوب وهما ضعيفان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.