فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَنْعَقِدُ (بِصَبِيٍّ) وَالْإِمَامُ بَالِغٌ (فِي فَرْضٍ) لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إمَامًا فِي الْفَرْضِ

١٬٢١٢

وَيَصِحُّ فِي النَّفْلِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ صَبِيٌّ فِي التَّهَجُّدِ»"

١٬٢١٣

وَيَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ رَجُلًا مُتَنَفِّلًا.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا بصبي) والإمام بالغ (في فرض) في المنصو ص؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض.

٣٬١١٦

ويصح أن يؤم صبيا في نفل، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس وهو صبي في التهجد" .

٣٬١١٧

وعنه: يصح في الفرض أيضاً كما لو أم رجلاً متنفلا . قاله في " الكافي ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا بصبي في فرض) ؛ أيْ: لا تنعقد الجماعة فرض بمأموم صبي، إذا كان الإمام بالغًا؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إمامًا،

٦٤٠

وفي هذا التعليل نظر، لخروج مسائل كثيرة لا يتأتى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفل، إلا أن الصبي ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذُكر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.