فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ صَلَّى) الْفَرْضَ مُنْفَرِدًا، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ (ثُمَّ أُقِيمَتْ) الصَّلَاةُ (سُنَّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ) مَعَ الْجَمَاعَةِ ثَانِيًا مَعَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ إنِّي صَلَّيْت فَلَا أُصَلِّي» .

" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن صلى) الفرض منفردا أو في جماعة (ثم أقيمت) الجماعة له ثانيا: (سن) له (أن يعيد) الفرض ثانيا مع الجماعة الثانية سواء كان الإمام فيها إمام الحي أو غيره.

٣٬١٤٨

قال في "شرح المقنع ": هذا ظاهر كلأم أحمد فيما حكاه عنه الأثرم والخرقي.

٣٬١٤٩

وقال القاضي: أن كان مع إمام الحي استحب له،

٣٬١٥٠

وأن كان مع غير إمام الحي استحب له إعادة ما سوى الفجر والعصر. انتهى.

ووجهه المذهب: ما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صل الصلاة لوقتها.

٣٬١٥١

فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إنى صليت فلا أصلي " . رواه أحمد ومسلم.

وما روي:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخَيْف. فلما انفتل من صلاته رأى في أخر القوم رجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يارسول الله لِلَّهِ قد صلينا فى رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكم نافلة " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية يزيد بن الأسود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

وهو يدل بالعموم وعدم الاستفصال على: أنه لا فرق بين ] المصلي منفردا و [ المصلي جماعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم أقيمت) ؛ أيْ: وهو بالمسجد، وسواء كان الوقت غير وقت نهي، أو وقت نهي، لكن كان بالمسجد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.