وَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا بَأْسَ بِهِ) أَيْ: السُّجُودِ (عَلَى وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا) بِلَا رَفْعٍ وَاحْتُجَّ بِفِعْلِ أُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا،
١٬٣٠٥
وَقَالَ: نَهَى عَنْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا بأس به) أي: بسجوده (على وسادة ونحوها) .
٣٬٤٩٤
وعنه: هو أولى من الإيماء. واحتج بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما،
٣٬٤٩٥
وقال: ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.