فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَسْتَرْخِصُ مَلَّاحٌ) أَيْ: صَاحِبُ سَفِينَةٍ (مَعَهُ أَهْلُهُ) ، أَوْ لَا أَهْلَ لَهُ (وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ إقَامَةٍ بِبَلَدٍ) نَصًّا لِأَنَّهُ غَيْرُ ظَاعِنٍ عَنْ وَطَنِهِ وَأَهْلِهِ أَشْبَهَ الْمُقِيمَ فَلَا يَقْصُرُ وَلَا يُفْطِرُ بِرَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَقْضِيهِ فِي السَّفَرِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي فِطْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يترخص ملاح) أي: صاحب سفينة (معه اهله، وليس له نية إقامة ببلد) نص عليه. وهو قول الحسن وعطاء؛ لأنه يعتبر في السفر المبيح كونه منقطعا لا دائما وهذا غير ظاعن عن وطنه وأهله. أشبه المقيم. فلا يقصر ولا يفطر برمضان؛ لأنه يقضيه في السفر. فلم يكن له في فطره فائدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يترخص ملاح. . . إلى آخره) ظاهر أنه لا بد من اجتماع الأمرين،

٧٦٨

فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخص، ولم يعتبر القاضي فيه أن يكون معه أهله، وهو خلاف نصوصه؛ لأن السفر لم يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين، قاله في المبدع . والملاح على ما في الصحاح : صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر !.

وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.

* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنًا معينًا،

٧٦٩

وفي الفروع : "ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا،

٧٧٠

فإن كان دائمًا، كملاح بأهله دهرَه لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.

وبخطه : فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص،

٧٧١

وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر،

٧٧٢

ولو كان معه أهله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.