فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِسَفَرِ قَصْرٍ) نَصًّا، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا «كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ، حَتَّى يَجْمَعَهَا إلَى الْعَصْرِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِنْ ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَعَنْ أَنَسٍ مَعْنَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَ نَازِلًا، أَوْ سَائِرًا فِي الْجَمْعَيْنِ. (وَ) الثَّانِيَةُ (لِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ) أَيْ: الْجَمْعِ (مَشَقَّةٌ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» .

١٬٣٤٢

وَفِي رِوَايَةِ «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَلَا عُذْرَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا الْمَرَضُ

معونة أولي النهىابن النجار

(بسفر قصر) نص عليه. وهو قول اكثر الفقهاء، لما روى معاذ " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جمع ا،

٣٬٦٠٢

وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جمع اثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء " . رواه أبو داود والترمذي.

٣٬٦٠٣

وقال: حسن غريب. وعن انس معناه . متفق عليه.

٣٬٦٠٤

وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم والتأخير. (و) الحالة الثانية: أنه يباح الجمع (لمريض يلحقه) أي: المريض (بتركه) أي: بترك الجمع (مشقة) .

٣٬٦٠٥

وقيل: وضعف.

قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: انه يجوز الجمع لأجل المرض بشرطه. وعليه الأصحاب.

٣٬٦٠٦

وعنه: لا يجوز. انتهى.

ووجه المذهب: ما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر " .

٣٬٦٠٧

وفي رواية:" من غير خوف ولا سفر " . رواهما مسلم من حديث ابن عباس.

ولا عذر بعد ذلك إلا المرض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بسفر قصر) الباء سببية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.