فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ: التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي الْأَرْفَقِيَّةِ (فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ) لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (سِوَى جَمْعِ عَرَفَةَ) فَالتَّقْدِيمُ فِيهِ مُطْلَقًا أَفْضَلُ، اتِّبَاعًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن استويا) أي: استوى في الأرفقية التقديم والتاً خير في غير جمعي عرفة ومزدلفة (فتأخير افضل) ؛ لما فيه من الخووج من الخلاف، (سوى جمع عرفة)؛ لما فيه من مخالفة فعل النبى صلى الله عليه وسلم فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولو أسقط قوله: (إن عدم)

٧٩١

، أو زاد فقال: وإن عدم، لكان أظهر.

وعبارة الإقناع : "وفعل الأرفق من تأخير، وتقديم أفضل بكل حال، سوى جمعَي عرفة، ومزدلفة، فيقدم في عرفة، ويؤخر في مزدلفة،

٧٩٢

فإن استويا. . . إلى آخره" فتدبر!.

والمص تبع في ذكر ذلك عبارة المنقح ، وقد اعترضها الحجاوي في حاشيته ، فراجعها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.