فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الرَّابِعُ (اسْتِمْرَارُهُ) أَيْ: الْعُذْرِ (فِي غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ) كَبَرْدٍ (إلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ) مِنْ الْمَجْمُوعَتَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

الشرط الرابع: ما أشير إليه بقوله: (واستمراره) أي: استمرار العذر المبيح للجمع (في غير جمع مطر ونحوه) ؛ كثلج (إلى فراغ الثانية) .

٣٬٦٣٠

فيتفرع [على جمع] المطر ونحوه ما أشير إليه بقوله: (فلو احرم بالأولى) ناويا الجمع

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.