فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَطَائِفَةٌ) يُحْرِمُ بِهَا، وَ (يُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً) وَهِيَ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ تُفَارِقُهُ كَمَا يَأْتِي (وَهِيَ) أَيْ الطَّائِفَةُ الَّتِي يُصَلِّي بِهَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى (مُؤْتَمَّةٌ) بِهِ (فِيهَا) أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (إذَا فَرَغَتْ) أَيْ أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وطائفة) أي: والطائفة الأخرى (يصلي بها ركعة. وهي) أي: وهذه الطائفة التي يصلي بها الركعة الأولى (مؤتمة) به (فيها) أي: في الركعة الأولى (فقط) . فمتى سها فيها فإنها (تسجد لسهوه)

أي:

سهو الإمام (فيها) أي: الركعة الأولى (إذا فرغت) مما أتمته من صلاتها بعد ان تفارق الإمام.

إذا تقرر هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وبخطه: قوله: (وهي مؤتمة) ؛ أيْ: من حين دخولها معه، لا من مبدأ صلاته، كما قد يتوهم، أو المراد: من أول صلاته، ويكون معنى مؤتمة: في حكم المؤتمة، كما أشار إليه الشارح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.