فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(طَائِفَةٌ) مِنْهُمْ تَذْهَبُ حَذْوَ الْعَدُوِّ (وَتَحْرُسُ) الْمُسْلِمِينَ (وَهِيَ) أَيْ الطَّائِفَةُ الْحَارِسَةُ (مُؤْتَمَّةٌ بِهِ) أَيْ الْإِمَامِ حُكْمًا (فِي كُلِّ صَلَاتِهِ) لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ تَرْجِعُ مِنْ الْحِرَاسَةِ، وَتُحْرِمُ لَا تُفَارِقُ الْإِمَامَ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهَا.

وَالْمُرَادُ بَعْدَ دُخُولِهَا مَعَهُ لَا قَبْلَهُ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَجَّاوِيُّ فِي حَاشِيَةِ التَّنْقِيحِ (وَتَسْجُدُ مَعَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (لِسَهْوِهِ) وَلَوْ فِي الْأُولَى قَبْلَ دُخُولِهَا، لَا لِسَهْوِهَا إنْ سَهَتْ، لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(طائفة) بحذاء العدو (تحرس) المسلمين (وهي) أي: والطائفة التي بحذاء العدو تحرس (مؤتمة) أي: في حكم المؤتمة (به) أي: بالإمام (في كل صلاته)

أي:

صلاة الإمام من أولها إلى اخرها. فمتى سها الإمام في الركعة الأولى أوفيما بعدها فإنها (تسجد معه لسهوه) في ذلك، لا لسهوهم إن سهوا معه في شيء من صلاتهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهي مؤتمة به. . . إلخ) فيه نظر،

٧٩٨

فإن الواو فيه إما أن تكون للعطف على "تحرس" أو للحال،

٧٩٩

ويلزم إما أن تكون حارسة مع ائتمامها، أو في حالة اتئمامها، وهو ليس كذلك.

وقد يقال: في الترديد نظر، لجواز أن تكون الواو للاستئناف، وعليه فلا بد من ملاحظة قول الشارح : "أي في حكم المؤتمة به".

قال شيخنا في حاشيته في بيان كونها في حكم المؤتمة: "لأنها حين تقوم لتأتي بالركعة الثانية، لا تنوي المفارقة، والمراد: بعد دخولها معه لا قبله،

٨٠٠

قال الحجاوي في الحاشية (٥) : ولو قيده بذلك، لزال ما يوهم خلافه"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.