فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُفَارِقُهُ) الطَّائِفَةُ (الْأُولَى) إذَا صَلَّى بِهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ مَغْرِبٍ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ تَامَّةٍ (عِنْدَ فَرَاغ التَّشَهُّدِ) الْأَوَّلِ (وَيَنْتَظِرُ) الطَّائِفَةَ (الثَّانِيَةَ جَالِسًا يُكَرِّرُهُ) أَيْ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ إلَى أَنْ تَحْضُرَ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ (فَإِذَا أَتَتْ قَامَ) لِتُدْرِكَ مَعَهُ جَمِيعَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، وَلِأَنَّ الْجُلُوسَ أَخَفُّ عَلَى الْإِمَامِ، وَلِئَلَّا يَحْتَاجَ إلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: تُحْرِمُ مَعَهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ بِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتفارقه الأولى) في المغرب والرباعية إذا صلى بها ركعتين (عند فراغ التشهد) أي: فراغ تشهده الأول على الصحيح، (وينتظر) الطائفة (الثانية جالسا يكرره) أي: يكرر التشهد الأول إلى أن تحضر. (فإذا أتت قام) ؛ لتدرك معه جمع الركعة الثالثة.

ولأن الجلوس أخف على الإمام؛ لأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة في الثالثه وهو خلاف السنة.

قال أبو المعالي: تحرم معه ثم ينهض بهم.

٣٬٦٥٥

وقيل: إن الطائفة الأولى تفارقه عند قيامه إلى الركعة الثالثة؛ لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه.

ولأن ثواب القائم أكثر.

قال في " شرح المقنع ": وكلاهما جائز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتفارقُه الأولى) ؛ أيْ: في المغرب، والرباعية إذا صلَّى بها ركعتين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.