وَيَجُوزُ أَنْ تَتْرُكَ الْحَارِسَةُ الْحِرَاسَةَ بِلَا إذْنِ وتُصَلِّي لِمَدَدٍ تَحَقَّقْتَ غَنَاءَهُ عَنْهَا
الشروح عليها
(وَيَجُوزُ أَنْ تَتْرُكَ) الطَّائِفَةُ (الْحَارِسَةُ الْحِرَاسَةَ بِلَا إذْنِ) الْإِمَامِ. (وَ) تَأْتِي (تُصَلِّي) مَعَهُ (لِمَدَدٍ تَحَقَّقْتَ غَنَاءَهُ) أَيْ إجْزَاءَهُ (عَنْهَا) لِحُصُولِ الْغَرَضِ،
وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا الْغِنَى أَوْ شَكَّتْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ، قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ
(ويجوز ان تترك) الطائفة (الحارسة الحراسة بلا إذن) أي: إذن الإمام، (و) تأتي (تصلي) مع الإمام (لمدد تحققت غناءه) عنها، وتصح صلاتها.
قال في " الفروع ": وهل يجوز ترك الطائفة التي تحوس الحراسه لمدد أغناها بلا إذن وتصلي؛ لحصول الغرض أم لا؛ لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه براي احاد المسلمين بما ينفرد بالنظر فيه، بدليل الرماه يوم أحد، وقوله تعالى: (إنما استزلهم الشيطان) ؛ فيه وجهان. انتهي.
قال في " تصحيح الفروع ": واطلقهما ابن تميم.
قلب: إن تحققت الغناء بالمدد الذي جاء جاز لها ترك الحراسة والصلاة،
وإن غلب على ظنها الغناء أو شكت فيه لم يجز والله اعلم. انتهى كلامه في " التصحيح ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.