وَتُتِمُّ الْأُولَى بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَالْأُخْرَى بِسُورَةٍ مَعَهَا
الشروح عليها
(وَتُتِمُّ) الطَّائِفَةُ (الْأُولَى) الَّتِي أَدْرَكَتْ الْأُولَيَيْنِ (بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَ) تُتِمُّ الطَّائِفَةُ (الْأُخْرَى بِسُورَةٍ مَعَهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ مَا تَقْضِيهِ أَوَّلُ صَلَاتِهَا، وَتَسْتَفْتِحُ فِيهِ وَتَتَعَوَّذُ، وَيُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ حَتَّى تَفْرَغَ وَيُسَلِّمَ بِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتتم) الطائفة (الأولى) التي صلت معه الركعتين (بالفاتحة فقط) ؛ لأنه لا تستحب قراءة السورة في ثالثة المغرب، (و) تتم الطائفة (الأخرى) صلاتها (بسورة معها) أي: مع الفاتحة؛ لأنها أول صلاتها.
ويسن لها أيضاً: أن تستفتح إذا قامت للقضاء، ويكرر الإمام التشهد حتى تفرغ مما عليها فيسلم بها.
* قوله: (وتتم الأولى) ؛ أيْ: التي أدركت معه الأولتَين، لأن ما تأتي به تتميم، لا قضاء، كما أشار إليه بقوله (وتتم) دون: تقضي.
* قوله: (والأخرى) ؛ أيْ: وتتم الأخرى على جهة القضاء.
* قوله: (بسورة) لأنها إنما أدركت معه الأخريَين، فما تأتي به قضاء لأول الصلاة، وحينئذٍ فالمراد: تتم على جهة القضاء، فيكون المص استعمله في حقيقته ومجازه معًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.