فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٢٨منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٤٢ج ١ ص ٣٤٢

الثَّالِثُ: أَنْ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ تَمْضِي ثُمَّ بِالْأُخْرَى رَكْعَةً، ثُمَّ تَمْضِي وَيُسَلِّمُ وَحْدَهُ، ثُمَّ تَأْتِي الْأُولَى فَتُتِمُّ صَلَاتَهَا بِقِرَاءَةِ ثُمَّ الْأُخْرَى كذلك

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثُ: أَنْ) يَقْسِمَهُمْ طَائِفَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، طَائِفَةٌ تَحْرُسُ، وَ (يُصَلِّي) الْإِمَامُ (بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ تَمْضِي) فَتَحْرُسُ مَكَانَ الْأُخْرَى (ثُمَّ) يُصَلِّي (بِالْأُخْرَى) الْحَارِسَةِ إذَا أَتَتْ (رَكْعَةً، ثُمَّ تَمْضِي) فَتَحْرُسُ (وَيُسَلِّمُ) إمَامٌ (وَحْدَهُ، ثُمَّ تَأْتِي) الطَّائِفَةُ (الْأُولَى) الَّتِي صَلَّتْ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى (فَتُتِمُّ صَلَاتَهَا بِقِرَاءَةِ) سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَتُسَلِّمُ وَتَمْضِي لِتَحْرُسَ (ثُمَّ) تَأْتِي (الْأُخْرَى فَتَفْعَلُ) كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالث) من الأوجه الستة: (ان يصلي) الإمام (بطائفة) من طائفتين (ركعة) والأخرى تحرس (ثم تمضي) فتحرس مكان تلك، (ثم) تأتي التي كانت تحرس فيصلي (بالأخرى ركعة ثم تمضي) لتحرس (ويسلم) الإمام (وحده. ثم تأتي الأولى) أي: التي صلى بها الإمام الركعه الأولى (فتتم صلاتها بقراءة) أي: قراءة سورة بعد الفاتحة وتسلم وتمضي لتحرس. (ثم) تأتي (الأخرى) فتفعل (كذلك) أي: كما فعلت الأولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم تأتي) الظاهر أن الإتيان إلى مصلى الإمام ليس بشرط، ولا واجب، بل الواجب إتيان كل طائفة بما بقي من صلاتها، بدليل حديث الباب، وآخره:"ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة" والحديث في الشرح ، فراجعه!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.