فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ (قِصَرُهُمَا) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ (وَ) كَوْنُ (الثَّانِيَةِ أَقْصَرَ) مِنْ الْأُولَى لِحَدِيثِ «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن للخطيب أيضاً (قصرهما) أي: الخطبتين، (و) كون (الثانية اقصر) [من الأولى] ؛ لما روى عمار بن ياسر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، مئنة من فقهه. فاً طيلوا الصلاة واقصروا الخطبة " .

وعن جابر بن سمرة قال:" كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا " . رواهما أحمد ومسلم.

ولأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السآمة لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.