فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ لَهُ (الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَمَّنَ النَّاسُ» رَوَاهُ حَرْبٌ فِي مَسَائِلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) مما يسن له أيضاً (الدعاء للمسلمين) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا

تعليق

وأشار بإصبعه وأمن الناس ". رواه حرب في " مسائله ".

وللشافعي قول: بوجوبه في الخطبة الثانية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويياح لمعيَّنٍ) ؛ لأنه ورد أن أبا موسى الأشعري دعا لعمر في خطبته . وكان مقتضى هذا أن يكون الدعاء للسلطان سنة حينئذٍ؛ لأنه فعل صحابي.

قال شيخنا: "وهذا ليس بلازم، كما أن فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس بلازم أن يكون للتشريع،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.