والدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ
الشروح عليها
(وَ) سُنَّ لَهُ (الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَمَّنَ النَّاسُ» رَوَاهُ حَرْبٌ فِي مَسَائِلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) مما يسن له أيضاً (الدعاء للمسلمين) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا
وأشار بإصبعه وأمن الناس ". رواه حرب في " مسائله ".
وللشافعي قول: بوجوبه في الخطبة الثانية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويياح لمعيَّنٍ) ؛ لأنه ورد أن أبا موسى الأشعري دعا لعمر في خطبته . وكان مقتضى هذا أن يكون الدعاء للسلطان سنة حينئذٍ؛ لأنه فعل صحابي.
قال شيخنا: "وهذا ليس بلازم، كما أن فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس بلازم أن يكون للتشريع،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.