وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ مَقْتُولٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ مَقْتُولٍ) وَلَوْ كَانَ أَبًا أَوْ ابْنًا، لَهُ كَمَا لَا يَرِثُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ آثِمًا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وليس لآثم) اسم فاعل من الإثم (بقتلٍ حقٌ في غُسل مقتول) ولو كان أباً اوابنا للمقتول.
٤٬٠٤٦
قال في " الفروع ": قال أبو المعاًلي: والقاتل لا حق له في المقتول إن لم يرثه؛ لمبالغته في قطيعة الرحم. ولم أجد ذكره غيره، ولا يتجه في قتل. لا يأثم به. انتهى كلامه في " الفروع ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.