فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ) وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُزَوَّجَةً (وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتِهِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ وَطْأَهَا فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ، أَوْ لَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَنُهَا وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهَا (وَلَهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةُ (تَغْسِيلُهُ إنْ شَرَطَ وَطْأَهَا) لِإِبَاحَتِهَا لَهُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَمْ تُغَسِّلْهُ، لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولسيد غُسل امته) القن والمدبرة ولو كانتا مزوجتين، (وام ولده، ومكاتبته مطلقاً) أي: سواء شرط وطأها في عقد الكتابة أم لم يشترطه؛ لأنه يلزمه كفنها ومُؤْنة تجهيزها ودفنها. (ولها تغسيله إن شرط وطأها) ؛ لإباحتها له.

٤٬٠٤٥

لا إن لم يشترطه؛ لحرمتها عليه من قبل الموت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومكاتبته مطلقًا) ؛ أيْ: سواء شرط وطأها في عقد الكتابة أم لم يشرطه.

* قوله: (وليس لآثم بقتل. . . إلخ)

٩١٧

بخلاف من ليس بآثم، كالقاتل خطأ خلافًا لأبي المعالي ؛ لأنه قال "وليس للقاتل الذي لا يرث حق في غسل مقتول"؛ أي: سواء كان آثمًا بقتله أم لا، ومشى عليه في الإقناع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.