فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا لِرَجُلٍ غُسْلُ ابْنَةِ سَبْعِ) سِنِينَ فَأَكْثَرَ، إنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ لِأَنَّ لِعَوْرَتِهَا حُكْمًا (وَلَا) ل (امْرَأَةٍ غُسْلُ ابْنِ سَبْعِ) سِنِينَ فَأَكْثَرَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا لِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) أي: وليس الرجل غسل ابنة سبع) أي: سبع سن ين فأكثر في أصح الروايات؛ لأنها مأمورة بالصلاة، ولعورتها حكم.

٤٬٠٤٧

بخلاف من لم يتم لها سبع سن ين. (ولا امراة) أي: وليس لامرأة (غسل ابن سبع) أي: سبع سن ين فأكثر؛ لما قلنا في ابنة سبع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا لرجل غسل ابنة سبع) ؛ أيْ: ليست بزوجة ولا أمة.

* قوله: (ولا لامرأة غسل ابن سبع) ؛ أيْ: ليس زوجًا، ولا سيدًا لها ، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.