وَيُسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِ كُلِّ نَوْعٍ
الشروح عليها
(وَيُسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِ كُلِّ نَوْعٍ) لِأَنَّ مَوْقِفَ النَّوْعِ وَاحِدٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويسوَّى بين رؤوس كل نوع) ؛ لأن موقف النوع واحد.
وصفة صلاة الجنازة: أنه ينويها وإن لم يذكر ذلك في المتن؛ لما علم من أن كل عبادة تشترط لها النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الأعمال بالنيات " .
الصلاة على هذا الميت أو على هؤلاء الموتى إذا كانوا جماعة عرف عددهم أولا.
ولا يشترط معرفة كونهم رجالاً أو نساء.
وإن نوى الصلاة على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس الإجزاء لقوة التعيين على الصفة في باب الأيمان وغيرها. ذكره أبو المعاًلي.
قال في " الفروع ": وهو معنى كلام غيره.
* قوله: (ويسوي بين رؤوس كل نوع) ؛ أيْ: أفراد كل نوع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.