فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الثَّانِي (إسْلَامُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ شَفَاعَةٌ وَدُعَاءٌ لَهُ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ. (وَ) الثَّالِثُ (تَطْهِيرُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَلَوْ بِتُرَابٍ لِعُذْرٍ) كَفَقْدِ الْمَاءِ، أَوْ تَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَتَفَسُّخِهِ فَيُيَمَّمُ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) التَّيَمُّمُ أَيْضًا لِفَقْدِ التُّرَابِ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ (وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الطَّهَارَةِ لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاةِ، كَالْحَيِّ وَكَبَاقِي الشُّرُوطِ،

١٬٥٠٧

وَيُشْتَرَطُ لَهَا أَيْضًا: تَكْفِينُهُ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ لِمُلَازَمَتِهِ لِلْغُسْلِ عَادَةً.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الشرط الثانى: (إسلامه) أي: إسلام الميت، لأن الصلاة على الميت شفاعة، والكافرلا تقبل فيه الشفاعة، ولا يستجاب فيه دعاء. وقد نهينا عن الاستغفار للكافرين. (و) الشرط الثالث: (تطهيره) أي: تطهير الميت (ولو بتراب لعذر) مثل: فقد الماء، أو أن لايمكن غسله؛ كما لو خشى بصب الماء عليه تفريق أجزائه وتفسخه فإنه ييمم. (فإن تعذر) أن يُيَمم لفقد التراب أو غير ذلك سقط تطهيره و (صلي عليه) بدونه؛ لأن فرض الطهارة لا يُسقط فرض الصلاة وفاقاً لمالك والشافعي،

٤٬١٤٧

فإن فاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي على حسب حاله. فكذا هنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتطهيره. . . إلخ) ولم يذكر التكفين، مع أنه شرط كذلك، إلا أن يقال: لما كان ملازمًا للغسل عادة، اكتفى عن ذكره، بذكره،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.