وَيُتَابَعُ إمَامٌ زَادَ عَلَى رَابِعَةٍ إلَى سَبْعِ مَا لَمْ تُظَنَّ بِدْعَتُهُ أَوْ رَفْضُهُ
الشروح عليها
(وَيُتَابَعُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (إمَامٌ زَادَ عَلَى) تَكْبِيرَةٍ (رَابِعَةٍ) لِعُمُومِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (إلَى سَبْعِ) تَكْبِيرَاتٍ.
قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ أَكْثَرُ مَا جَاءَ وَرَوَى ابْنُ شَاهِينِ أَنَّهُ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعًا» (مَا لَمْ تُظَنَّ بِدْعَتُهُ) أَيْ الْإِمَامِ (أَوْ) يُظَنَّ (رَفْضُهُ) فَلَا يُتَابَعُ فِيمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ، لِأَنَّهُ إظْهَارٌ لِشِعَارِهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويُتابَعُ) بالبناء للمفعول وجوباً (إمام زاد على) تكبيرة (رابعة) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" إنما جعل الإمام ليؤتم به " ، (إلى سبع) أي: سبع تكبيرات (فقط) .
قال الخلال: ثبت القول عن أبي عبدالله أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا يزاد عليه. ? قال أحمد: هو أكثر ما جاء فيه، " لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة سبعاً " . رواه ابن شاهين.
و" كبر على أبي قتادة سبعاً " .
و" على سهل بن حنيف ستاً " .
وقال أنه يروى:" أن عمر جمع الناس فاستشارهم. فقال بعضهم: كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً،
وقال بعضهم: أربعاً. فجمع الناس عمر على أربع تكبيرات.
وقال: هو أطول الصلاة " . يعني: أن كل تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع. أطول المكتوبات أربع ركعات. (ما لم تُظن بدعته) أي: بدعة الإمام (أو رفضُه) فلا يتابع في زيادة على أربع " لما في المتابعة من إظهار شعائرهم.
نبَّه عليه شيخنا في الحاشية . * قوله: (ما لم تظن بدعته أو رفضه) يعني: فلا يتابع، بل ينتظر، ولا يحكم ببطلان الصلاة؛ لأنا لسنا على يقين من ذلك، وعطف "رفضه" على "بدعته" من عطف الخاص على العام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.