وَيَنْوِي بِهَا ذَلِكَ الْبَعْضُ فَقَطْ
الشروح عليها
(وَيَنْوِي بِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَى مَا وُجِدَ (ذَلِكَ الْبَعْضُ) الْمَوْجُودُ (فَقَطْ) لِأَنَّهُ الْحَاضِرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وينوى بها) أي: بصلاته على البعض الموجود (ذلك البعض) الموجود (فقط) .
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
وقيل: ينوي الجملة، واختاره في " التلخيص ". انتهى.
* قوله: (فككُله) فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه وجوبًا، إن لم يكن صُلِّي عليه.
فإن كان قد صُلِّي عليه وجب الغسل والتكفين، واستحبت الصلاة.
ويبقى النظر فيما إذا وجد بعض ميت، لكن كان انفصل منه في حال الحياة، فهل يغسل ذلك البعض ويكفن ويصلى عليه؟ استظهره شيخنا، وهو مفهوم من قول المص فيما يأتي:"ولا على بعض حَيٍّ في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل، ولم يصلِّ عليها"،
فإن مفهومه أنه لو كان في وقت إذا وجدت فيه الجملة صلي عليها، أنه يصلى طى ذلك بعض، وهل تكون الصلاة عليه واجبة أو مستحبة؟.
قال شيخنا : "فيه التفصيل السابق، وهو أنه إن صُلِّي على الجملة كانت مستحبة،
وإن لم يصل عليها كانت واجبة،
وكذا إن شك في كونه قد صُلِّي عليه".
وما ذكره شيخنا من التفصيل، الأظهر خلافه، وهو الوجوب في الحالَين، لأنه لم يندرج في الجملة التي صُلِّي عليها، فليحرر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.